السيد محمد باقر الصدر
116
بحوث في علم الأصول
في الصنف الأول ، أو عن كبرى الحجة كما في الصنف الثاني . القسم الثالث : القواعد التي تقرر الوظائف العملية الشرعية من قبيل أصالة البراءة الشرعية أو أصالة الاحتياط الشرعي ، فإن الفقيه إذا لم يجد قاعدة توجب العلم الوجداني ، ولا العلم التعبدي ، رجع إلى القواعد التي تقرر الوظائف العملية الشرعية من قبيل البراءة والاحتياط الشرعيين . القسم الرابع : الأصول العملية العقلية ، التي ينتهي إليها الفقيه إذا لم يجد القاعدة التي تقرر الوظيفة العملية الشرعية ، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو قاعدة وجوب الاحتياط ، أو أصالة الاشتغال العقلي « 1 » . هذه هي الأقسام الأربعة لمباحث علم الأصول .
--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : ج 1 ص 6 - 7 - 8 فياض . أجود التقريرات - الخوئي : ص 9 . فوائد الأصول - الكاظمي : ص 8 .